اخر عشرة مواضيع :         متجرخولة لفن الحياكة و الكروشيه (اخر مشاركة : ماريا عبد الله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          موقع قرة الوجهة الرئيسية لمحبي المعرفة والتعلم الدائم (اخر مشاركة : ماريا عبد الله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          أفضل تطبيق لمشاهدة المباريات والقنوات المشفرة على الأندرويد (اخر مشاركة : ماريا عبد الله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          معمول الجابرة (اخر مشاركة : ماريا عبد الله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          برنامج Cryptotab متاح للتحميل الان (اخر مشاركة : ماريا عبد الله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          حازم المراغى يعود (اخر مشاركة : حازم المراغى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 734 )           »          ادخل لك رساله (اخر مشاركة : حازم المراغى - عددالردود : 788 - عددالزوار : 144935 )           »          تطبيق شاور لتفسير الاحلام (اخر مشاركة : فهمي سامر - عددالردود : 0 - عددالزوار : 773 )           »          تطبيق عقارات السعودية متوفر الان للتحميل (اخر مشاركة : فهمي سامر - عددالردود : 0 - عددالزوار : 779 )           »          المواد الحافظة ومخاطرها على صحتنا (اخر مشاركة : جـوهرة 99 - عددالردود : 6 - عددالزوار : 1141 )           »         


لوحة الشـرف
القسم المتميز العضو المتميز المشرف المتميز الموضوع المتميز
قريبا قريبا قريبا قريبا


العودة   منتديات المروج المشرقـــة > الـمـروج الدينية > المروج الرمضـــــانية
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم

المروج الرمضـــــانية كل ما يتعلق برمضان والصيام والزكاة

الإهداءات

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 07-22-2014, 09:57 AM   #1
الادارة العامة

الصورة الرمزية جـوهرة 99
افتراضي الاعتكاف







حقيقة الاعتكاف و الأصل في مشروعيته وجوازه
لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي


السؤال: ما هي حقيقة الاعتكاف ؟ وما هو الأصل في مشروعيته وجوازه


الإجابة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين ، وعلى آله وصحبه ، ومن سار على نهجه وسبيله إلى يوم الدين ؛ أما بعد :
فإن الاعتكاف هو لزوم الشيء ، يقال : عَكَف على الشيء إذا لبث عنده ولزمه ، ومنه قوله تعالى : { مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ . }

وأما الاعتكاف في شريعة الله - تعالى - : فهو لزوم المسجد لطاعة الله - عز وجل - .
وقرر العلماء[ ] - رحمهم الله - أن الاعتكاف الشرعي لا يكون إلا بلزوم المساجد ، ومذهب جمهور العلماء - رحمهم الله - على أنه لا يصح في غير المسجد .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمرأة وحدها أن تعتكف في مسجد بيتها .
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لظاهر الكتاب في قوله - سبحانه - : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }. فدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في بيوت الله - تعالى - وهي المساجد .
وقول العلماء : (( إن الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله )) أي من أجل طاعة الله - عز وجل - ، فلا يكون الاعتكاف اعتكافا شرعيا إلا إذا قصد صاحبه التقرب لله - تعالى - بالطاعات المختلفة من : الصلاة ، والذكر ، ومن التسبيح ، والتحميد والتكبير ، وتلاوة القرآن ، والاستغفار ، والصلاة على النبي[ ] - صلى الله عليه وسلم - ، وغير ذلك مما يحبه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .

والأصل في مشروعية الاعتكاف قوله - عز وجل { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ ُّالسجُود } . فبين عز وجل شرف الاعتكاف وفضله ، وأنه مشروع ، حينما بيّن أن بيته الحرام الذي هو أفضل البيوت على وجه الأرض على الإطلاق ، أنه أمر خليله ، وعبده إبراهيم - تعالى - أن يطهّره من أجل العاكفين ، وهذا يدل على فضل الاعتكاف وشرفه ، وعلوّ منزلته .

وقال عز وجل : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }. فعظّم الاعتكاف ، وجعل للاعتكاف حرمة ، حيث حظَر على الزوج[ ] أن يباشر زوجته وهو معتكف ، وهذا يدلّ دلالة واضحة على مشروعية الاعتكاف ، وأنه قربة لله - تعالى - توجب الإمساك عن بعض ما حظر .


وأما دليل السّنة فإن النّبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ، واعتكف العشر الوسطى كما في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه - ونزل عليه الوحي ، وذلك في آخر ليلة من ليالي العشر الوسطى ، نزل عليه جبريل - تعالى - وقال : " يا محمد ، إن الذي تطلبه أمامك " يعني ليلة القدر . فأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يعتكفوا معه العشر الأواخر ، فدلّ هذا على مشروعيّة الاعتكاف ، فثبت الاعتكاف بالقول من سنّة النّبي - صلى الله عليه وسلم - ، وثبت بالفعل ، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل الاعتكاف .
وأجمع العلماء - رحمهم الله - على مشروعيّة الاعتكاف ، وأنه قربة لله - تعالى - ، وطاعة لله - عز وجل - ، ويتأكّد استحباب هذه العبادة العظيمة في العشر الأواخر من شهر رمضان ، وهي جائزة في سائر السَنّة ، يجوز للمسلم أن يعتكف في المسجد في أي ليلة ، وفي أي يوم ، وفي أي ساعة على الصحيح : أن الاعتكاف ليس له حد أدنى ؛ لعدم عدم ثبوت التحديد والتأقيت، ولذلك لا يتقيد بزمان ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة - رحمهم الله - على مشروعية الاعتكاف في سائر السنة وليس مخصوصا في رمضان ، وأنه يجوز للمسلم أن يعتكف في أيّ يوم أو في أي ليلة ، ما عدا من يشترط الصوم ، فإنه يمنع إذا كان يوما محظورا على المسلم أن يصومه .

ويتأكّد الاستحباب في العشر الأواخر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأواخر ، وقد ثبت عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه قضى اعتكافه في رمضان في شوّال " ، وهذا يدلّ على مشروعية الاعتكاف في سائر السَنّة ، لأنه أنزل ليالي في شوال منزلة الليالي من رمضان ، فدل هذا على صحة الاعتكاف في سائر السنة . والإجماع منعقد على أن هذه العبادة والطاعة مما يتقرّب بها إلى الله - تعالى - إذا حفظ العبد حدودها ، وقام بحقوقها ، وأداها على وجهها ؛ نال بركتها وخيرها ، فعظم ثوابه ، وحسن جزاؤه عند الله - عز وجل - ، ولذلك قلّ أن ترى عينك رجلا قام بالاعتكاف على وجهه إلا وجدت أثره في نفسه، وفي قوله وعمله .
ومن الناس من يخرج من اعتكافه صالح الحال سائر السَنّة ، ومن الناس من يخرج بالقليل والكثير ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، نسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم أن يجعل لنا من فضله أوفر الحظ والنصيب ، والله تعالى أعلم



اختكم جوهرة

يتبع
جـوهرة 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-23-2014, 12:49 PM   #2
الادارة العامة

الصورة الرمزية جـوهرة 99
افتراضي


الخلاصة في أحكام الاعتكاف لعبد السلام حمود غالب الأنسي


اتفق الفقهاء على أنه يلزم المعتكف في الاعتكاف الواجب البقاء في المسجد، لتحقيق ركن الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس، ولا يخرج إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو حاجة.

قال الحنفية : "يجوز للمعتكف الخروج في اعتكاف النفل أو السنة المؤكدة، لأن الخروج ينهي الاعتكاف ولا يبطله، لكن لو شرع في المسنون وهو العشر الأواخر من رمضان بنيته، ثم أفسده، يجب عليه قضاؤه : أي قضاء العشر كله في رأي أبي يوسف، وقضاء اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه"، في رأي جمهور الحنفية.

وحرم على المعتكف اعتكافًا واجبًا الخروج إلا لعذر شرعي كأداء صلاة الجمعة والعيدين، فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنة الجمعة قبلها، ثم يعود، وإن أتم اعتكافه في الجامع صح وكره.

أو لحاجة طبيعية : كالبول والغائط وإزالة النجاسة، والاغتسال من جنابة باحتلام؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة.

أو لحاجة ضرورية : كانهدام المسجد، أو أداء شهادة تعينت عليه، أو خوف على نفسه أو متاعه من المكابرين، أو إخراج ظالم له كرهًا وتفرق أهله. وعليه أن يدخل مسجدًا آخر غيره من ساعته.

فإن خرج ولو ناسيًا ساعة بلا عذر، فسد الواجب، وانتهى به غيره، وعليه قضاء الواجب الذي أفسده إلا إذا أفسده بالردة؛ لأنها تسقط ما وجب عليه قبلها. وإن خرج لعذر يغلب وقوعه: وهو الحاجة الطبيعية الشرعية لم يفسد اعتكافه.

وإن خرج لعذر نادر كإنجاء غريق وانهدام مسجد، فلا يأثم، لكن يبطل اعتكافه، إذا لم يخرج إلى مسجد آخر مباشرة.

ويفسد اعتكافه بالخروج لعيادة مريض أو تشييع جنازة، وإن تعينت عليه، إلا أنه لا يأثم، كما في المرض .

قالت عائشة رضي الله عنها : "السنة على المعتكف ألا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمسَّ امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع".

والأكل والشرب والنوم والعقد المحتاج إليه لنفسه أوعياله كبيع ونكاح ورجعة يكون في معتكفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى إلا المسجد، ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجة في المسجد، فلا ضرورة إلى الخروج.

فلا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة، لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته، لكن يكره تحريمًا البيع لتجارة وإحضار المبيع أو السلعة إلى المسجد، ومبايعة غير المعتكف فيه مطلقًا؛ لأن المسجد محرر عن حقوق العباد، وفيه انشغال بها، وورد حديث: «جنِّبوا مساجدكم -أو: مساجدنا- صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم...» الحديث، وثبت أنه "صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، أو ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة".

وأما الأكل والشرب والنوم لغير المعتكف في المسجد، فمكروه إلا لغريب، كما في أشباه ابن نجيم، وقال ابن كمال : لا يكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقًا مقيمًا كان أوغريبًا، مضطجعًا أو متكئًا، رجلاه إلى القبلة أو إلى غيرها.

وقال المالكية : "لا يخرج من معتكفه إلا لأربعة أمور: لحاجة الإنسان، ولما لا بُدَّ منه من شراء معاشه، وللمرض، والحيض، وإذا خرج لشيء من ذلك، فهو في حكم الاعتكاف حتى يرجع. فلا يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وصعود لأذان أو سطح للمسجد، ويجوز سلامه على من بقربه، وتطيبه بأنواع الطيب وإن كره للصائم غير المعتكف، لأن معه مانعًا يمنعه من إفساد اعتكافه وهو بالمسجد، وجاز له أن يزوج ويتزوج، ويستصحب ثوبًا غير الذي عليه، لأنه ربما احتاج له".

وقال الشافعية : "لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها : "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، فأرِّجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إذا كان معتكفًا"، فيجوز أن يخرج رأسه وأرجله أو يخرج للحاجة الطبيعية، ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة هذا. فإن خرج من غير عذر بطل اعتكافه؛ لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف: وهو اللبث في المسجد..

وله أن يخرج إلى منارة المسجد ليؤذن فيها، ولو كانت على الراجح خارج المسجد وخارج رحبته -وهي ما كان مضافًا إلى المسجد محجرًا عليه- ولا يبطل اعتكافه، ويجوز أن يمضي إلى البيت للأكل، ولا يبطل اعتكافه، في النصوص؛ لأن الأكل في المسجد ينقص المروءة، فلم يلزمه. كما له الخروج لشرب الماء إن عطش ولم يجد الماء في المسجد..

ويخرج لصلاة الجنازة وعيادة المريض في اعتكاف التطوع، ولا يخرج في اعتكاف الفرض، فإن خرج في الحالين بطل اعتكافه..

ويلزمه الخروج لصلاة الجمعة إن كان من أهل الفرض، والاعتكاف في غير الجامع؛ لأن الجمعة فرض في الشرع، فلا يجوز تركها بالاعتكاف، ويبطل اعتكافه وتتابعه في الأصح المشهور من نصوص الشافعي ؛ لأنه كان يمكنه الاحتراز من الخروج، بأن يعتكف في غير الجامع، فإن لم يفعل بطل اعتكافه..

ويلزمه الخروج لأداء شهادة إن تعين عليه؛ لأنه تعين لحق آدمي، فقدم على الاعتكاف، ولا يبطل اعتكافه على الراجح؛ لأنه مضطر إلى الخروج. وللمعتكفة أن تخرج إذا طلقت لتعتد، ولا يبطل اعتكافها أيضًا، لاضطرارها إلى الخروج..

ومن مرض مرضًا لا يؤمن معه تلويث المسجد كإطلاق الجوف وسلس البول، خرج كما يخرج لحاجة الإنسان ولا ينقطع التتابع على المشهور الصحيح. وإن كان مرضًا يسيرًا يمكن معه المقام في المسجد من غير مشقة كالصداع ووجع الضرس والعين ونحوها لم يخرج، فإن خرج بطل اعتكافه. وإن كان مرضًا يشق معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب ونحو ذلك، فيباح له الخروج، والأصح أنه لا ينقطع به التتابع..

وإن أغمي عليه، فأخرج من المسجد، لم يبطل اعتكافه؛ لأنه لم يخرج باختياره وإن سكر فسد اعتكافه. وإن ارتد ثم أسلم بنى على اعتكافه..

وإن حاضت المعتكفة، خرجت من المسجد؛ لأنه لا يمكنها المقام في المسجد، ولم يبطل اعتكافها إن كان في مدة لا يمكن حفظها من الحيض[ ] ، وإذا طهرت بنَت عليه، كما لو حاضت في صوم شهرين متتابعين. ويبطل اعتكافها إن كان في مدة يمكن حفظهامن الحيض، كما لوحاضت في صوم ثلاثة أيام متتابعة..

ويبطل الاعتكاف بالخروج إلى الحج الذي أحرم به؛ لأن الخروج حدث باختياره لأنه كان يسعه أن يؤخره..

وإن خاف من ظالم فخرج واستتر، لم يبطل اعتكافه؛ لأنه مضطر إلى الخروج بسبب هو معذرو فيه..

وإن خرج من المسجد ناسيًا أو مكرهًا محمولًا أو أكره حتى خرج بنفسه، أو أخرجه السلطان ظلمًا لم يبطل اعتكافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (رواه ابن حزم) فإن أخرجه السلطان بحق، كأن وجب عليه حق وهو يماطل به مع قدرته عليه، أو أخرجه ليقيم عليه عقوبة شرعية من حد أو قصاص أو تعزير ثبت عليه بإقراره، بطل اعتكافه. وإن ثبت عليه بالبينة لم يبطل ولا ينقطع به التتابع، فإذا عاد بنى..

وإن خرج لعذر، ثم زال العذر، وتمكن من العود، فلم يعد، بطل اعتكافه؛ لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر، فأشبه إذا خرج من غير عذر..

ويجور للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غيَّر شيئًا من ملابسه. ويجوز أن يتطيب ويتزين؛ لأنه لو حرم التطيب عليه لحرم ترجيل الشعر كالإحرام، وقد روى الشيخان أن عائشة كانت ترجِّل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، فدل على أنه لا يحرم عليه الطيب..

ويجوز أن يتزوج ويزوج قياسًا على جواز الطيب. ويجوز دراسة العلم وتدريسه ، لأن ذلك كله زيادة خير، ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله وضيعته، ويبيع ويبتاع، لكنه لا يكثر منه؛ لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعًا للبيع والشراء، فإن أكثر من ذلك كره لأجل المسجد، ولم يبطل به الاعتكاف. ويجوز أن يأكل في المسجد؛ لأنه عمل قليل لا بُدَّ منه، ويجوز أن يضع فيه المائدة؛ لأن ذلك أنظف للمسجد، ويغسل فيه اليد، وإن غسل في الطست فهو أحسن".

وقال الحنابلة : "المعتكف الذي لزمه تتابع الاعتكاف كمن نذر شهرًا أو أيامًا متتابعة ونحوه، لم يجز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لما لا بُدَّ له منه، أو لصلاة الجمعة، لحديث عائشة السابق : "السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بُدَّ له منه" كحاجة الإنسان من بول وغائط وقيء بغتةً وغسل متنجس يحتاجه، والطهارة عند الحدث كغسل جنابة ووضوء لحدث؛ لأن الجنب يحرم عليه اللبث في المسجد، والمحدث لا تصح صلاته بدون وضوء..

ويخرج المعتكف ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به. ولا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته، لعدم الحاجة، لإباحة ذلك في المسجد، ولا نقص فيه..

ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه؛ لأنه خروج لواجب فلم يبطل اعتكافه، كالمعتدة، أو شرط الخروج إليها، وإن لم تكن واجبة، للشرط، وله التبكير إليها؛ لأنه خروج جائز، فجاز تعجيله، كالخروج لحاجة الإنسان، وله إطالة المقام بعد الجمعة، ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف..

ويخرج لنفير متعين إن احتيج إليه؛ لأن ذلك واجب كالجمعة، ولشهادة تعيَّن عليه أداؤها، ولخوف من فتنة على نفسه أو حرمته، أو ماله نهبًا أو حريقًا ونحوه كالغرق؛ لأنه عذر في ترك الواجب بأصل الشرع كالجمعة، ولمرض يتعذر معه المقام، أو لا يمكنه المقام معه إلا بمشقة شديدة، بأن يحتاج إلى خدمة فراش، ولا يبطل اعتكافه بخروجه لشيء مما تقدم للحاجة إليه..

ولا يجوز له الخروج إن كان المرض خفيفًا كصداع وحمى خفيفة ووجع ضرس؛ لأنه خروج لما له منه بُد، فأشبه المبيت ببيته..

ولا يبطل اعتكافه أيضًا إن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج من معتكفه، بأن حمل وأخرج، أو هدده قادر بسلطنة، أو تغلب كلص وقاطع طريق، فخرج بنفسه؛ لأن مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة، فهو كالمريض والحائض..

ولا يبطل اعتكافه إن خرج من المسجد ناسيًا، للحديث السابق «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، ويبني على اعتكافه إذا زال العذر في كل ما تقدم مما لا يبطل فيه الاعتكاف..

وتخرج المرأة المعتكفة من المسجد لوجود حيض ونفاس، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد؛ لأن اللبث معهما في المسجد حرام. وتخرج أيضًا لعدة وفاة في منزلها، لوجوبها شرعًا كالجمعة، وهو حق لله ولآدمي، لا يستدرك إذا ترك، بخلاف الاعتكاف، ولا يبطل بذلك..

ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف؛ لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، ويجب عليها أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد..

ولا يعود المعتكف مريضًا ولا يشهد جنازة، ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرط بأن يشترط ذلك؛ أو وجوب بأن يتعين ذلك عليه، لعدم غيره؛ لأنه لا بُدَّ منه إذن..

وإن شرط الوطء في اعتكافه أو الخروج للفرجة أو النزهة أوالبيع للتجارة، أو التكسب بالصناعة في المسجد؛ لم يجز الشرط؛ لأن الله تعالى قال: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة من الآية:187] فاشتراط ذلك اشتراط لمعصية الله تعالى، والصناعة في المسجد منهي عنها في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف أولى، وسائر ما ذكر يشبه ذلك، ولا حاجة إليه..

ولا يجوز للمعتكف أن يتجر أو يتكسب بالصنعة، إلا ما لا بُدَّ له منه، للنهي السابق عن البيع والشراء في المسجد..

ولا بأس أن يتزوج -يعقد عقد الزواج - في المسجد، ويشهد النكاح ؛ لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب، فلم تحرم النكاح كالصوم، ولأن عقد النكاح طاعة، وحضوره قربة، ومدته لا تتطاول، فيتشاغل به عن الاعتكاف، فلم يكره فيه، كتشميت العاطس ورد السلام..

ولا بأس أن يتنظف بأنواع التنظيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُرجّل رأسه وهو معتكف وله أن يتطيب ويلبس الرفيع من الثياب، ولكن ليس ذلك بمستحب..

ولا بأس أن يأكل المعتكف في المسجد، ويضع سُفْرة كيلا يلوث المسجد، ويغسل يده في الطست، ولا يجوز أن يخرج لغسل يده؛ لأن من ذلك بُدًا".


والخلاصة:

إن الخروج المباح في الاعتكاف الواجب أربعة أنواع :

أحدها : ما لا يوجب قضاء ولا كفارة: وهو الخروج لحاجة الإنسان وشبهه مما لا بُدَّ منه.

والثاني : ما يوجب قضاء بلا كفارة: وهو الخروج للحيض.

والثالث : ما يوجب قضاء وكفارة يمين : وهو الخروج لفتنة خاف منها على نفسه إن قعد في المسجد، أو على ماله نهبًا أو حريقًا. فإذا أمن بنى على ما مضى إذا كان نذر أيامًا معلومة، وقضى ما ترك، وكفر كفارة يمين.

والرابع : ما يوجب قضاء، وفي الكفارة وجهان: وهو الخروج الواجب كالخروج في النفير أو العدة أو أداء الشهادة[ ] ، ففي قول القاضي أبي يعلى: لا كفارة عليه؛ لأنه واجب لحق الله تعالى، فأشبه الخروج للحيض. وظاهر كلام الخرقي : وجوبها؛ لأنه خروج غير معتاد، فأوجب الكفارة، كالخروج لفتنة.



تم نقل هذه الاضافة للفائدة


اختكم جوهرة
جـوهرة 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-28-2014, 02:48 PM   #5
عضوية برونزية

افتراضي


مشكورة اختي جوهرة على هذا العرض القيم والمعلومات المهمة والجديدة عن الاعتكاف

تقبلي مروري

اختكم
مرجانة
مرجانة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2014, 08:34 AM   #6
مـشـرفة


الصورة الرمزية لؤلؤة
افتراضي


ما شاء الله عليك اختي جوهرة على هذا العرض الكبير والمهم
يعطيك العافية على هذا الاختيار الموفق


تسلم ايدك ما قصرت



لؤلؤة
لؤلؤة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد



تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 07:33 AM


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات المروج المشرقة