اخر عشرة مواضيع :         جهاز تمرين بيضاوي الشكل تحت المكتب لكبار السن (اخر مشاركة : فارس انا - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4011 )           »          شركة تنظيف بدبى (اخر مشاركة : منةالله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4160 )           »          شركة تنظيف موكيت فى راس الخيمة (اخر مشاركة : منةالله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4438 )           »          نصائح فى الوان الدهانات لغرف النوم من شركات دهان بدبى (اخر مشاركة : منةالله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4578 )           »          نصائح لصيانة وترميم المنازل (اخر مشاركة : منةالله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4718 )           »          كل ماتود ان تعرفه عن الجبس بورد (اخر مشاركة : منةالله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4557 )           »          كل ما تريد معرفته عن الجبسون بورد (اخر مشاركة : منةالله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4408 )           »          خدمات التنظيف والمكافحة فى اربد (اخر مشاركة : منةالله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4451 )           »          شركات تنظيف فى دبى (اخر مشاركة : منةالله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4943 )           »          شركة مكافحة الصراصير والرمة بدبى (اخر مشاركة : منةالله - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4706 )           »         


لوحة الشـرف
القسم المتميز العضو المتميز المشرف المتميز الموضوع المتميز
قريبا قريبا قريبا قريبا


العودة   منتديات المروج المشرقـــة > الـمـروج الدينية > المروج الرمضـــــانية
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم

المروج الرمضـــــانية كل ما يتعلق برمضان والصيام والزكاة

الإهداءات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 10-11-2007, 03:16 PM   #1
الإشراف العام


الصورة الرمزية حازم المراغى
7 زكاة الفطر نقود





زكاة الفطر نقود

السؤال :
يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟


المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط "، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.

ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

المصدر

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.

هذا والله ورسوله اعلم
حازم المراغى
حازم المراغى غير متواجد حالياً  
قديم 10-11-2007, 10:42 PM   #2
الادارة العامة

الصورة الرمزية جـوهرة 99
افتراضي


شكرا اخي حازم على هذا التوضيح

للاسف اخي انني اختلف مع ما جاء في الطرح
لاننا في المغرب اغلبنا يخرج زكاة الفطر نقودا بفتوى من العلماء

لي عودة هنا بدليل على كلامي


اختكم جوهرة
جـوهرة 99 غير متواجد حالياً  
قديم 10-11-2007, 10:51 PM   #3
مشرف سابق


الصورة الرمزية أبو الجود
 
الملف الشخصي:
  
اخر مواضيعى:

0 الصدق والصراحة
0 حوريّة
0 إبنة السلطان
0 ابن خمسين
0 حفيدي
0 سيدتي

افتراضي


اخي حازم السلام عليكم

إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم . منقول

اخوك ابو الجود
أبو الجود غير متواجد حالياً  
قديم 10-12-2007, 12:21 AM   #4
الإشراف العام


الصورة الرمزية حازم المراغى
افتراضي



اختى جوهره
نعم يوجد اختلاف فى هذه المساله
اخى ابو الجود
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اشكرك على الاضافه القيمه
اختى جوهره
اخى ابو الجود
الاختلاف حسب وجهة نظرى وليس بفتوى احد ياخذ بها هو تحليل واجتهاد قابل للصواب والخطاء .
فى اعتقادى الخاص بان الحبوب والتمور تجوز على من يمتلكها
والنقود تجوز على من لايمتلك الحبوب وغيرها
هذا والله ورسوله اعلم
حازم المراغى
حازم المراغى غير متواجد حالياً  
قديم 10-12-2007, 01:18 AM   #5
المراقبة العامة

الصورة الرمزية كوثر 56
افتراضي


اخي حازم المراغي اولا اشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح الذي جاء في طرحك وبالادلة والبراهين . لكن اخي وكما قال اخي ابو الجود ان هذا المتفق عليه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانو يفتقرون الى المال وان الكل بحاجة الى الثمروالقمح والشعير والذرة لانه زادهم ومعيشتهم لبساطتها .الا ان في عصرنا هذا اصبحت المادة هي الغالبة لان الاسواق
اكتضت بكل الانواع من المأكولات والملابس والكماليات التي لم يعد احد يستغني عنها مهما قل شأنه . فاصبحت حتى الزكاة تعطى بالاموال وكما وضحت اختي جوهرة اننا في المغرب اغلب المتزكين يفضلون اخراجها نقدا لاحساسهم بذلك المسكين وحاجته الى الكثير من الاشياء وليس الاكل فقط. وقد سالنا كثيرا في هذا الشأن فكانت الادلة والبراهين تدفعنا الى القيام بذلك . وانا
يا اخي حازم شخصيا اخرجها نقودا بتعيين القدر الواجد لاناس محتاجين .
وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة كتب في زكاة المال توضح أنها فريضة دينية ملزِمة، تؤخذ من أموال أغنياء المسلمين لتردّ على فقرائهم، وعلى الوالي قتال مَن يمنع هذا الحق حتى يعطيه. وتفصل نصوص السنة النبوية أحكام الزكاة وأدائها عن كل نوع من أنواع المال.
الزكاة في الاصطلاح هي حق الله المعلوم في مال المسلم، يفرض على مجموع القيمة الصافية للثروة النامية والقابلة للنماء التي حال عليها الحول القمري أو عند حصادها، وتقع داخل النصاب المحدد، وتُجْبى- في الجزء الأكبر منها- من قبل الدولة، وتُنفق بواسطتها بهدف تمليك جزء معين من المال المعين إلى المصارف التي عينها الله في كتابه الكريم.
وقد أجمع الفقهاء المسلمون على وجوب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب ملكًا تامًا، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لتعلقها بالمال، وعدم وجوب فريضة الزكاة على غير المسلم لصفتها الدينية الواضحة.



اخي حازم المراغي وجعل ما قدمت في ميزان حسناتك

تحياتي

كوثر 56
كوثر 56 غير متواجد حالياً  
قديم 10-12-2007, 02:41 AM   #6
الادارة العامة

الصورة الرمزية جـوهرة 99
افتراضي


تمام

هذا ما كنت اود ان اكتبه هنا وتفضل اخي الفاضل ابو الجود بشرحه

فشكرا اخي الفاضل حازم على توضيحك الامر مرة اخرى


كما لا تفوتني ان اشكر اختي الفاضلة كوتر على اضافتها القيمة

وهذا ما نبحث عليه هنا التبادل المعرفي حسب الدلائل


اختكم جوهرة
جـوهرة 99 غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق



تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 01:16 PM


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات المروج المشرقة